[رح6] ـــ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يأت فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنيُّ وابْنُ حِبّانَ وَالحْاكِمُ وَإسْنَادُهُ عَلى شَرْطِ مُسْلمٍ لكنْ رَجّجَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.
 

الحديث أخرج من طريق شعبة موقوفاً ومرفوعاً، والموقوف في زيادة "إلا من عذر" فإن الحاكم وقفه عند أكثر أصحاب شعبة.
وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له"، قال الهيثمي: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة.
وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة "قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" بإسناد ضعيف.
والحديث دليل على تأكد الجماعة وهو حجة لمن يقول إنها فرض عين.
ومن يقول إنها سنة يؤول قوله: "فلا صلاة له" أي كاملة، وأنه نزَّل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة.
والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود. ومنها المطر والريح الباردة. ومن أكل كراثاً أو نحوه من ذوات الريح الكريهة فليس له أن يقرب المسجد؛ قيل: ويحتمل أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون آكلها آثماً لما تسبب له من ترك الفريضة، ولكن لعل من يقول إنها فرض عين يقول تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد لا في البيت فيصليها جماعة.

الموضوع التالي


[رح7] ـــ وَعَنْ يَزيدَ بنِ الأسْودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ صَلى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمّا صلى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا هُوَ برَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا، فجيءَ بهمَا تَرْعُدُ فَرَئِصُهُما فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟" قالَا: قَدْ صَلّينَا في رحَالِنَا، قالَ: "فلا تَفْعَلا إذَا صَلّيْتُما في رحَالِكُما ثمَّ أَدْرَكْتُما الإمامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فإنها لَكُمَا نَافِلَة" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللّفْظُ لَهُ والثّلاثَةُ وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابنُ حِبّانَ.

الموضوع السابق


[رح5] ـــ وَعَنْهُ رضيَ الله عنه قالَ: أتَى النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنّهُ لَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُودُني إلى المَسْجِدِ فَرَخّص لَهُ فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَأَجِبْ" رَوَاهُ مُسْلمٌ. (وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: أتى النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رجلٌ أعمى) قد وردت بتفسيره الرواية الأخرى وأنه ابن أم مكتوم (قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له) أي في عدم إتيان المسجد (فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداءَ) وفي رواية "الإقامة" (بالصلاة؟" قال: نعم قال: "فأجب" رواه مسلم).