[رح30] ــــ وَعَنْ عليَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا أَتى أَحَدُكمُ الصَّلاةَ والإمَامُ عَلى حَالٍ فَلْيَصْنعْ كما يَصْنَعُ الإمامُ" رَوَاهُ التِّرمذيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.
 

أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ وفيه ضعف وانقطاع وقال: لا نعلم أحداً أسنده إلا من هذا الوجه وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحابنا. الحديث. وفيه أنّ معاذاً قال: لا أراه على حال إلا كنت عليها. وبهذا يندفع الانقطاع؛ إذا الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة والانقطاع إنما ادعي بين عبد الرحمن ومعاذ، قالوا: لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وقد سمع من غيره من الصحابة وقال هنا "أصحابنا" والمراد به الصحابة رضي الله عنهم.
وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة: فإذا كان الإمام قائماً أو راكعاً، فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف، فإذا كان قاعداً أو ساجداً قعد بقعود وسجد بسجوده ولا يعتد بذلك، وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة. "ومن وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".
وأخرج ابن خزيمة مرفوعاً عن أبي هريرة "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" وأخرج أيضاً فيه مرفوعاً عن أبي هريرة: "ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها" وترجم له "باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه".
وقوله "فليصنع كما يصنع الإمام" ليس صريحاً أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائماً أو راكعاً فيكبر اللاحق من القيام ثم يركع أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام، وغايته أنه يحتمل ذلك إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام، يقضي أن لا تجزيء إلا كذلك، وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال والله أعلم.
(فائدة) في الأعذار في ترك الجماعة: أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أنه كان يأمر المنادي فينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر". وعن جابر: "خرجنا مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله". رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وأخرجه الشيخان عن ابن عباس: أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني يعني ــــ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ــــ وعند مسلم: أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه.
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة".
وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة قالت: سمعت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين".
وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال: "من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ".

الموضوع السابق


[رح29] ــــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "صَلُّوا على مَنْ قالَ لا إلهَ إلا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قالَ لا إلهَ إلَا اللَّهُ" رواهُ الدَّارقُطْنيُّ بإسنادٍ ضَعيف. (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "صلوا على من قال لا إله إلا الله) أي صلاة الجنازة (وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله" رواه [تض]الدارقطني[/تض] بإسناد ضعيف) قال في البدر المنير: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت.