[رح2] ــــ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوعِ رَضيَ الله عَنْهُ قالَ: "كنا نُصَلي معَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الجُمُعةَ ثمَّ نَنْصرفُ وَلَيْسَ للحيطانِ ظِلٌّ يُستظلُّ بهِ" مُتّفقٌ عليه واللفْظُ للبخاريِّ، وفي لَفْظٍ لمسْلمٍ "كُنّا نجَمّعُ مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا زَالت الشّمسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبّعُ الْفَيْءَ".
 

(وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري في لفظ لمسلم) أي من رواية سلمة (كنا نجمّع معه) أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء).
الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنفي في قوله "وليس للحيطان ظل" متوجه إلى القيد وهو قوله "يستظل به" لا نفي لأصل الظل حتى يكون دليلاً على أنه صلاها قبل زوال الشمس، وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر.
وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال.
واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة.
وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده وأصرح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر: "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" يعني النواضح، وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية: أنهم صلوا قبل الزوال.
ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة، والتأويل الذي سبق من الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقون وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به كذا في الشرح.
وحققنا في حواشي ضوء النهار أن وقتها الزوال، ويدل له أيضاً قوله: