[رح5] ــــ وَعَنْ ابن عمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعةِ وغيْرهَا فلْيضفْ إليها أُخرى وَقَد تمّتْ صَلاتُهُ" رواه النّسائيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنيُّ واللفظُ لهُ، وإسنادُهُ صحيحٌ لكنْ قوَّى أَبو حاتمٍ إرسالَهُ.
 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها) أي من سائر الصلوات (فليضف إليها أُخرى) في الجمعة أو غيرها يضيف إليها ما بقي من ركعة وأكثر (وقد تمت صلاته" رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله) الحديث أخرجوه من حديث بقية حدثني يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه ــــ الحديث ــــ قال أبو داود والدارقطني: تفرّد به بقية عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" وأمّا قوله: "من صلاة الجمعة" فوهم وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقاً عن أبي هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر وفي جميعها مقال.
وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئاً وإلى هذا ذهب زيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة.
وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه.
وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوّي بعضها بعضاً مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها: على شرط الشيخين، ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل.