[رح 81/924] ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من اغتسل) أي للجمعة لحديث: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل" أو مطلقاً، (ثم أتى الجمعة) أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله: (فصلى) من النوافل (قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل) أي زيادة (ثلاثة أيام. رواه مسلم).
فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال إلا أن في رواية لمسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة". وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسبما يمكنه فإنه لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد.
وقوله: "أنصت" من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع، إذ هو الإصغاء لسماع الشيء، ولذا قال تعالى: {فاستمعوا له وأنصتوا} (الأعراف: 204) وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا.
وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه "حتى".
وقوله "غفر له ما بينه وبين الجمعة" أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما.
"وفضل ثلاثة أيام" وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى تكون عشرة.
وهل المغفور الكبائر أو الصغائر؟ الجمهور على الآخر وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة.