[رح27] ــــ وَعن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَيْسَ على مُسافر جُمْعَةٌ" رواه الطبراني بإسناد ضعيف).
 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "ليس على مُسافر جمْعَةٌ" رواه الطبراين بإسناد ضعيف) ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص، ولا بيّن وجه ضعفه.
وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس: الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم {يا أيّها الذينَ امنوا إذا نوديَ للصلاةِ} فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث وإن كان فيه مقال فإنه يقوي بعضها بعضاً.
والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، وقال الشافعي: يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهنّ خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية.
والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به.
والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم. وقيل: لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضاً، وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ولذا لم ينقل أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافراً.
وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر ولذا لم يرو أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى صلاة العيد في حجته تلك وقد وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلّطه العلماء.
السادس أهل البادية وفي النهاية: أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية ذكره في شرح حديث "لا يبيع حاضر لباد".