[رح5] ــــ وللنّسائيّ مِنْ وَجْهِ آخرَ عَنْ جابرٍ رضيَ الله عنهُ "أَنَّ النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صَلى بطائِفةٍ مِنْ أَصْحابه ركعتينِ ثمَّ صلى بآخرين رَكْعتين ثمَّ سلّمَ". |
(وللنسائي من وجه آخر) غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم (عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم) فصلى بإحداهما فرضاً وبالأخرى نفلاً له. وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ. 6 ــــ ومِثْلُهُ لأبي داودَ عَنْ أَبي بكْرَةَ رضي اللَّهُ عنه. (ومثله لأبي داود عن أبي بكرة) وقال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث. |