[رح9] ــــ وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما قال: قالَ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "صلاة الخوف ركعةٌ على أيِّ وجهٍ كان" رواهُ البزَّارُ بإسناد ضَعيف.
 

وأخرج النسائي: أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف: قد صححه ابن حبان وغيره. وأما الشافعي فقال: لا يثبت.
والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى.
واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف وفي سنن أبي داود ثماني كيفيات منها هذه الخمس وزاد ثلاثاً.
وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام.
وقال ابن حزم: صح منها أربعة عشر وجهاً.
وقال ابن العربي: فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة.
وقال النووي: نحوه في شرح مسلم ولم يبينها.
قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجهاً فصارت سبع عشرة ولكن يمكن أن تتداخل.
وقال في الهدي النبوي: صلاها النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عشر مرات. وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين مرة.
وقال الخطابي: صلاها النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرّى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى انتهى.