[رح7] ــــ وعن ابْنِ عَبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُما "أنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صَلى يَوْمَ العيدِ رَكْعَتَيْنِ لمْ يُصَل قَبْلَهُمَا ولا بَعْدهُما" أَخْرجَهُ السّبْعة.
 

هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان وهو إجماع فيمن صلى مع الإمام في الجبانة وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فكذلك عند الأكثر.
وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعاً.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود "من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعاً" وهو إسناد صحيح.
وقال إسحاق: إن صلاها في الجبانة فركعتين وإلا فأربعاً.
وقال أبو حنيفة: إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنتين وأربع.
وصلاة العيد مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة.
(الأول) وجوبها عيناً عند الهادي وأبي حنيفة وهو الظاهر من مداومته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدوّ إلى مصلاهم، فالأمر أصله الوجوب، ومن الأدلة قوله تعالى: {فصلِ لربك وانحر} على من يقول المراد به صلاة النحر، وكذلك قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} (الأعلى: 41، 51) فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده.
الثاني:أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به كالجهاد ذهب إليه أبو طالب وآخرون.
الثالث: أنها سنة مؤكدة ومواظبته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عليها دليل تأكيد سنيتها وهو قول زيد بن عليّ وجماعة قالوا: لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة. وفي قوله: "لم يصل قبلها ولا بعدها". دليل على عدم شرعة النافلة قبلها ولا بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعاً في حقنا ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك إلا أنه يأتي في حديث سعيد: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته". وصححه الحاكم فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلي.