[رح 8/854] ـ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الْعِيدَ بِلا أَذَانٍ، وَلا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.
 

(وعنه) أي ابن عباس (أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري) وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب: "أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية"، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد "وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة"، وروى ابن المنذر: "أن أول من أحدثه زياد بالبصرة"، وقيل: أول من أحدثة مروان، وقال ابن أبي حبيب: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضاً، وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري: "أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة". قال في الشرح: وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه، قلت: وفيه تأمل:.