[رح1] ــــ عنْ أَبي عامر الأشْعري رضي الله عنهُ قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ليكوننَّ مِنْ أُمّتي أَقْوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ والحرير" رَواهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ في البخاريِّ.
 

باب اللباس
أي ما يحل منه وما يحرم
[رح1] ــــ عنْ أَبي عامر الأشْعري رضي الله عنهُ قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ليكوننَّ مِنْ أُمّتي أَقْوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ والحرير" رَواهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ في البخاريِّ.
(عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه) قال في الأطراف: اختلف في اسمه فقيل عبد الله بن هانىء، وقيل عبد الله بن وهب، وقيل عبيد الله بن وهب وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان سكن الشام. وليس بعم أبي موسى الأشعري فإنّ ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم واسمه عبيد بن سليم (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ليكوننَّ من أمّتي أَقوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ) بالحاء والراء المهملتين والمراد به استحلال الزنا وبالخاء والزاي المعجمتين (والحريرَ" رواه أبو داود وأصله في البخاري) وأخرجه البخاري تعليقاً.
والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالاً ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك.
وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة كذا قال (قلت): ولا يخفى ضعف هذا القول فإن من استحل محرّماً أي اعتقد حله فإنه كذّب الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الذي أخبر أنه حرام، فقوله بحله ردّ لكلامه وتكذيب، وتكذيبه كفر فلا بدّ من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة.
ولا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة لأنهم مستحلون لكل ما حرّمه لا لهذا بخصوصه.
وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث. فظاهر إيراد المصنف له في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمعة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا الحديث، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف، وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين.
قال ابن الأثير في النهاية: والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص لأن الخزي ضرب من الحرير.
وقد يطلق الخزّ على ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال وعليه يحمل. ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه سعد؛ قال: رأيت ببخارى رجلاً على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء قال: كسانيها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. أخرجه النسائي. وذكره البخاري ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص.