[رح4] ــــ وعَن أَنسٍ رضيَ الله عنه "أنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رخّص لِعَبْد الرَّحمن بن عوْفٍ والزُّبيرِ في قميص الحرير في سَفرٍ مِنْ حِكّةٍ كانتْ بهما" مُتّفقٌ عَلَيهِ.
 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير من حِكّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرب وذكر الحكة مثلا لا قيداً أي من أجل حكة، فمن للتعليل (كانت بهما. متفق عليه) وفي رواية "أنهما شكوَا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما".
قال المصنف في الفتح: يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب.
وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها. فقال الطبري: دلت الرخصة في لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فإنه يجوز. والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر.
وقال البعض من الشافعية: يختص به.
وقال القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز مطلقاً.
وقال الشافعي بالجواز للضرورة، ووقع في كلام الشارح تبعاً للنووي أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حارّ فالصواب أن الحكمة فيه لخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل.