[رح6] ــــ وَعَنْ أَبي موسى رضي الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحرير لإناثِ أُمّتي وحُرِّمَ على ذكورها" رواهُ أَحمدُ والنّسائي والترمذي وصحّحهُ.
 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "أُحِلَّ الذَّهَبُ والْحريرُ) أي لبسهما (لإناثِ أُمّتي وحُرِّمَ) أي لبسهما وفراش الحرير كما سلف (على ذُكُورها" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه) إلا أنه أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه. وكذا قال ابن حبان في صحيحه: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح. وأما ابن خزيمة فصححه.
وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن ثمانية من الصحابة وكلها لا تخلوا عن مقال ولكنه يشدّ بعضها بعضاً.
وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء ولكنه قد قيل إن حل الذهب للنساء منسوخ.