[رح8] ــــ وَعَنْ عليٍّ رضيَ الله عنه "أن رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عَنْ لُبْس الْقَسِّيِّ والمُعَصْفر" رَواهُ مُسْلمٌ.
 

(وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لُبس) بضم اللام (القَسِّي) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسبة وقيل: إن المحدثين يكسرون القاف وأهل مصر يفتحونها وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس، وقد فسر القسي في الحديث بأنها ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام هكذا في مسلم وفي البخاري فيها حرير أمثال الأترج (والمعصفر. رواه مسلم) هو المصبوغ بالعصفر.
فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر وإلا فإنه للتنزيه والكراهة وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضاً التحريم وإليه ذهب الهادوية.
وذهب [اث] جماهير الصحابة [/اث] والتابعين إلى جواز لبس المعصفر وبه قال الفقهاء غير أحمد، وقيل مكروه تنزيهاً، قالوا: لأنه لبس صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حلة حمراء، وفي الصحيحين عن ابن عمر "رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصبغ بالصفرة".
وقد رد ابن القيم القول بأنها حلة حمراء بحتاً وقال: إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وأما الأحمر البحت فمنهي عنه أشد النهي ففي الصحيحين أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عن المياثر الحمر. ولكن الحديث وهو قوله: