[رح9] ــــ وعَنْ عبد الله بن عمْرو رضي اللَّهُ عَنْهُما قالَ: رَأَى عليَّ النَّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثَوْبَيْن مُعَصْفَرَيْن فقال: "أُمُّكَ أَمرتْكَ بهذا؟" رواهُ مُسلمٌ.
 

دليل على تحريم المعصفر معضد للنهي الأول ويزيده قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم "قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل احرقهما".
وفي رواية "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" وأخرجه أبو داود والنسائي.
وفي قوله: "أمّك أمرتك" إعلان بأنه لباس النساء وزينتهنّ وأخلاقهنّ.
وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال وهو ــــ أي أمر ابن عمرو بتحريقها ــــ يعارض حديث علي عليه السلام، وأمره بأن يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها فينظر في وجه الجمع إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رأى عليه رَّيْطَة مضرجة بالعصفر فقال: "ما هذه الرّيْطَة التي عليك؟" قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم، فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: "ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء" فهذا يدل على أنه أحرقها من غير أمر من النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فلو صحت هذه الرواية لزال التعارض بينه وبين حديث علي عليه السلام لكنه يبقى التعارض بين روايتي ابن عمرو وقد يقال: إنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمر أولاً بإحراقها ندباً ثم لما أحرقها قال له صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: لو كسوتها بعض أهلك إعلاماً له بأن هذا كان كافياً عن إحراقها لو فعله وأن الأمر للندب.
وقال القاضي عياض في شرح مسلم: أمره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة.

الموضوع التالي


[رح10] ــــ وعَنْ أَسْماءَ بنْت أَبي بكرٍ رضي اللَّهُ عنهُما "أَنها أَخْرَجَتْ جُبّةَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مكْفوفةَ الْجيْب والْكُمّين والْفرْجَيْن بالديباج" رواهُ أَبو داود. وأَصلُهُ في مسلمٍ وزاد "كانت عندَ عائشة حَتى قُبضتْ فَقَبَضْتُهَا، وكان النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَلْبَسُها فَنَحْنُ نَغْسِلُها للمرضى يُسْتَشْفى بها" وزاد البُخاريُّ في الأدب المفْرد "وكان يلْبَسُهَا للوَفْدِ والجُمُعَةِ".