[رح10] ــــ وعَنْ أَسْماءَ بنْت أَبي بكرٍ رضي اللَّهُ عنهُما "أَنها أَخْرَجَتْ جُبّةَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مكْفوفةَ الْجيْب والْكُمّين والْفرْجَيْن بالديباج" رواهُ أَبو داود. وأَصلُهُ في مسلمٍ وزاد "كانت عندَ عائشة حَتى قُبضتْ فَقَبَضْتُهَا، وكان النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَلْبَسُها فَنَحْنُ نَغْسِلُها للمرضى يُسْتَشْفى بها" وزاد البُخاريُّ في الأدب المفْرد "وكان يلْبَسُهَا للوَفْدِ والجُمُعَةِ".
 

(وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم طيالسة مكفوفة) المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه (الجيب والكمين والفرجين بالديباج) هو ما غلظ من الحرير كما سلف (رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد) أي من رواية أسماء (كانت) أي الجبة (عند عائشة حتى قُبضت) مغير الصيغة أي ماتت (فقبضتها وكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها) الحديث في مسلم له سبب وهو: أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحرم العلم في الثواب فأجاب بأنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت أسماء الجبة (وزاد البخاري في الأدب المفرد) في رواية أسماء (وكان يلبسها للوفد والجمعة).
قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة: ومعنى المكفوفة أنه جعل له كُفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين اهـ. وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتاً جميعاً بين الأدلة.
وفي جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجبة وماله فرجان من غير كراهة.
وفي استشفاء بآثاره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وبما لامس جسده الشريف.
وفي قولها: "كان يلبسها للوفد والجمعة" دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه كذا قيل، إلا أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه.
وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شموله النهي له.
وفي اللباس آداب: منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولاً فاحشاً وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة، وفي القميص تقصير الكم لحديث أبي داود عن أسماء "كان كم النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الرسغ" قال ابن عبد السلام: إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف، وفي المئزر، ومثله اللباس والقميص أن لا يسبله زيادة على نصف الساق ويحرم إن جاوز الكعبين.