[رح15] ــــ وعن ابنِ عبّاسٍ رضيِ الله عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "البسُوا مِنْ ثيابكُمُ الْبَيَاض فإنها مِنْ خَيْر ثيابكُمْ، وكفِّنوا فيها موتاكُم" رواهُ الخمسةُ إلا النّسائيَّ وصححهُ الترمذيُّ.
 

تقدم حديث البخاري عن عائشة: أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كفن في ثلاثة أثواب بيض.
وظاهر الأمر أنه وجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبس غير الأبيض، وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أنه لا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين شهداء أُحد فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن جماعة في نمرة واحدة كما يأتي فإنه لا بأس به للضرورة.
وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كفن في قطيفة حمراء" ففيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وكأنه اشتبه عليه بحديث: أنه جعل في قبره قطيفة حمراء، وكذلك ما قيل إنه كفن في بردة حبرة وتقدم الكلام أنه إنما سجي بماء ثم نزعت عنه.