[رح16] ــــ وعن جابِرٍ رضيَ الله عنهُ قال قال النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذَا كَفّنَ أَحَدُكُم أَخاهُ فَلْيُحسن كَفَنهُ" رواهُ مسلْمٌ.
 

ورواه الترمذي أيضاً في حديث أبي قتادة وقال: حسن غريب. ثم قال: وقال: ابن المبارك: قال سَلاَّم بن أبي مطيع في قوله "فليحسن كفنه" قال: هو الصفاء بالضاد المعجمة والفاء أي الواسع الفائض.
وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات، وفي صفة الثوب، وفي كيفية وضع الثياب على الميت.
فأما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي النهي عنه.
وأما صفة الثوب فقد بينها حديث ابن عباس الذي قبل هذا.
وأما كيفية وضع الثياب على الميت فقد بينت فيما سلف.
وقد وردت أحاديث في إحسان الكفن وذكرت فيها علة ذلك: أخرج الديلمي عن جابر مرفوعاً "أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم" وأخرج أيضاً من حديث أم سلمة: "أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة وعجلوا بقضاء دَيْنه واعدلوا عن جيران السوء وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا".
ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من غسل ميتاً فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". وقال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لِيَلِهِ أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة" رواه أحمد. وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة". وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث أبيّ بن كعب: إن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذا سنتكم.