[رح20] ــــ وعنْ أَسْماءَ بنْتِ عُمَيْسٍ رَضيَ اللَّهُ عنْها: "أَنَّ فاطِمَة رضيَ اللَّهُ عَنْها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَها عَليٌّ" رواهُ الدارقطنيُّ.
 

هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول وأما غسل المرأة زوجها فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم غير نسائه" وصححه الحاكم، وإن كان قول صحابية، وكذلك حديث فاطمة، فهو يدل على أنه كان أمراً معروفاً في حياته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ويؤيده ما رواه البيهقي من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد. وهو قول الجمهور والخلاف فيه لأحمد بن حنبل. قال: لارتفاع النكاح كذا في الشرح.
والذي في دليل الطلب من كتب الحنابلة ما لفظه: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتاً دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.