[رح27] ــــ وعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضيَ الله عَنْهما قال: "صَلّيْتُ وَرَاءَ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على امرأَةٍ مَاتَتْ في نفاسِها فَقَامَ وَسْطَهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
 

فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها وهذا مندوب، وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلاً أو امرأة.
واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة فقال أبو حنيفة: إنهما سواء.
وعند الهادوية أنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثديي المرأة لرواية أهل البيت عليهم السلام عن علي عليه السلام. وقال القاسم: صدر المرأة، وبينه وبين السرة من الرجل، إذ قد روي قيامه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عند صدرها ولا بدّ من مخالفة بينها وبين الرجل.
وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتها لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يفعل؟ قال: نعم. إلا أنه قال المصنف في الفتح: إن البخاري أشار بإيراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس.