[رح39] ــــ وعَن أُمِّ عطيةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالتْ: "نُهينا عن اتّباع الجنائز ولمْ يُعْزَمْ عَلينا" مُتفقٌ عليه.
 

(وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا) مبني للمجهول (عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه) جمهور أهل الأصول والمحدثين أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه وأنه أخرجه البخاري في باب الحيض عن أم عطية بلفظ "نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ــــ الحديث" إلا أنه مرسل لأن أم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبراني عنها قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: "إني رسول رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إليكن بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً" الحديث. وفي آخره "ونهانا أن نخرج في جنازة".
وقولها: "ولم يعزم علينا" ظاهر في أن النهي للكراهية لا للتحريم كأنها فهمته من قرينة وإلا فأصله التحريم، وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر" الحديث وأخرجه النسائي وابن ماجه. ومن طريق أخرى ورجالها ثقات.