[رح 34/045] ـ وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً". رَوَاهُ أَبُو داود بِإِسْنَادِ عَلَي شَرْطِ مُسْلِمٍ.
 

وَزَادَ ابْنُ مَاجَهَ ـ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: "فِي الإثْمِ".
(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "كسرُ عظْم الميت ككسره حيّاً" رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم: وزاد ابن ماجه) ، أي في الحديث هذا وهو قوله: "من حديث أم سلمة: "في الإثم") بيان للمثلية.
فيه دلالة على وجوب اخترام الميت كما يحترم الحي، ولكن زيادة "في الإثم" أنبأت أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به حديث: