[رح36] ــــ ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يجصص القبر وأن يقعدا عليه، وأن يبنى عليه.
 

(ولمسلم عنه رضي الله عنه) أي عن جابر (نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه).
الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي. وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه. والقعود للتحريم وهو جمع بين الحقيقة والمجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي.
وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج وأن يزاد فيها وأن توطأ. فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج". وفي لفظ للنسائي: "نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه". وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن اللهاليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". واتفقا على إخراج حديث أبي هريرة بلفظ "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وأخرج الترمذي "أن علياً عليه السلام قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سوّيتهُ ولا تمثالاً إلا طمسته "قال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، فكرهوا أن يرفع القبر فوق الأرض.
قال الشارح رحمه الله: وهذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله: "لا تجعلوا قبري وثناً يعبد من دون الله" تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه انتهى. وهذا كلام حسن وقد وفينا المقام حقه ومسألة مستقلة.