[رح56] ــــ وَعَنْ أَنَسٍ رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: "شهِدْتُ بِنْتاً للنّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (تدفن) ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم جالسٌ على الْقَبْر فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعانِ" رَوَاهُ البخاريُّ.
 

قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، وقد أورد البخاري قول من قال إنها رقية بأنها ماتت ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في بدر لم يشهد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم دفنها.
والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته وتقدم ما يدل له أيضاً إلا أنه عورض بحديث فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه مخصوص بالنساء لأنه قد يفضي بكاؤهن إلى النياحة فيكون من باب سد الذريعة.