[رح62] ــــ وروى التّرمذيُّ عن المُغيرةِ نحْوَهُ لكن قال: "فَتُؤْذُوا الأحْياءَ".
 

(وروي الترمذي عن المغيرة نحوه) أي نحو حديث عائشة في النهي عن سب الأموات (لكن قال) عوض قوله "فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" (فتؤذوا الأحياء) قال ابن رشد: إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي المسلم. ويحل إذا لم يحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت الضرورة كأنه يكون فيه مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسن بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه وهو نظير ما استثني من جواز الغيبة لجماعة من الأحياء لأمور.
(تنبيه) من الأذية للميت القعود على قبره لما أخرجه أحمد قال الحافظ ابن حجر: بإسناد صحيح من حديث [اث] عمرو بن حزم الأنصاري