[/اث] قال: رآني رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأنا متكيء على قبر فقال: "لا تؤخذ صاحب القبر" وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من الجلوس عليه" وأخرج مسلم عن أبي مرثد مرفوعاً "لا تجلسوا على القبور ولا تُصلّوا إليها".
 

والنهي ظاهر في التحريم. وقال المصنف في فتح الباري نقلاً عن النووي: إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه،وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى. وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفتح. قلت: والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه، لأن قوله: "لا تؤذ صاحب القبر" نهى عن أذية المقبور من المؤمنين، وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا}