[رح4] ــــ وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضيَ اللَّهُ عنهم قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "تُؤخذُ صدقات المسلمين على مياههمْ" رواهُ أَحمدُ، ولأبي داودَ "ولا تؤخذُ صدقاتُهُمْ إلا في دورهم".
 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "تُؤخَذُ صدقات المُسلمين على مياههم" رواه أحمد؛ ولأبي داود) من حديث عمرو بن شعيب (أيضاً "لا تُؤخذُ صدقاتهم إلا في دورهم" وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حديث عمرو أيضاً "لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" أي لا تجلب الماشية إلى المصدق بل هو الذي يأتي لرب المال.
معنى لا جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهي عن ذلك وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب.
والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال، فيأخذ الصدقة، ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية، ولفظ أبي داود عام لكل صدقة، وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعاً "سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها وأرضوهم، وإن تمام زكاتكم رضاهم" فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم، وعند أحمد من حديث أنس قال: "أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم ولك أجرها وإثمها على من بدلها" وأخرج مسلم حديث جابر مرفوعاً "أرضوا مصدقكم" في جواب ناس من الأعراب أتوه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقالوا: إن أناساً من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، إلا أن في البخاري أن من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل، وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولاً، وإن رآه صاحب المال ظالماً.