[رح5] ــــ وَعَنْ أَبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَيْسَ على المُسلم في عَبْده ولا في فرسهِ صَدقةٌ" رواهُ الْبُخاريُّ. ولمسلم "ليس في العبد صدقةٌ إلا صَدقةُ الفِطْر".
 

الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب.
وأما الخيل المعدة للنتاج ففيا خلاف للحنفية وتفاصيل واحتجوا بحديث "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وأجيب بأنه لا يقاوم حديث النفي الصحيح، واتفقت هذه الواقعة في زمن مروان فتشاور الصحابة في ذلك فروى أبو هريرة الحديث "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" فقال [اث]مروان لزيد بن ثابت [/اث]: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجباً من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد: فقال زيد: صدق رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إنما أراد به الفرس الغازي فأمر تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة، فقال: كم قال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم.
وقالت الظاهرية: لا تجب الزكاة في الخيل، ولو كانت للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر. قلت: كيف الإجماع، وهذا خلاف الظاهرية.