[رح8] ــــ وللترمذيِّ عن ابن عُمَر رضي الله عنهما "من استفادَ مالاً فلا زكاة عليه حتى يحولَ عَلَيْه الحولُ" والرَّاجحُ وقْفُهُ.
 

(وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) رواه مرفوعاً (والراجح وفقه) إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، ويؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها.
فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرفوعاً "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" وأخرج الحميدي وزاد "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال" قال ابن تيمية في المنتقى: قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين.