[رح10] ــــ وَعَن عَمْرو بن شعيب عَنْ أَبيه عَنْ جَدِّه عبد الله بنِ عَمْروٍ رضي اللَّهُ عنهم أنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "مَنْ ولي يتيماً لَهُ مالٌ فَلْيَتّجرْ لهُ ولا يترُكْهُ حتى تأكُلَهُ الصَّدقةُ" رواهُ الترمذي والدارقُطْني وإسنادهُ ضعيفٌ وَلَهُ شاهدٌ مُرسَلٌ عند الشافعي.
 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "منْ وليَ يتيماً لهُ مالٌ فلْيَتّجرْ له ولا يتركْهُ حتى تأكُلَهُ الصَّدقة". رواهُ الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف" لأن فيه [تض] المثنى بن الصباح [/تض] في رواية الترمذي والمثنى ضعيف، ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي والعرزمي متروك ولكن قال المصنف: (وله) أي لحديث عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي) هو قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة" أخرجه من رواية ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلاً وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً، وقد روي مثل حديث عمرو أيضاً عن أنس وعن ابن عمرو موقوفاً، وعن علي عليه السلام فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال: لآل أبي رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليّاً فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه. وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها.
ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليّه الإخراج وهو رأي الجمهور، وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله لعموم أدلته لا غير لحديث "رفع القلم". قلت: ولا يخفى أنه لا دلالة فيه وأن العموم في العشر أيضاً حاصل في غيره كحديث "في الرقة ربع العشر" ونحوه.