[رح13] ــــ وعنْ جابرِ بن عبد الله رضي الله عَنْهما عنْ رسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لَيْس فيما دون خمسِ أَواق من الوَرِق صَدقة، وليْس فيما دُون خَمْسِ ذُوْدٍ من الإبل صدقةٌ، ولَيس فيما دُون خمسةِ أَوْسق من الثمر صدقةٌ" رواهُ مسلمٌ.
 

(وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "ليس فيما دون خمس أَواقٍ) ووقع في مسلم أواقي بالياء وفي غيره بحذفها وكلاهما صحيح فإنه جمع أوقية ويجوز في جمعهما الوجهان كما صرح به أهل اللغة (من الورق) بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقاً (صدقة، وليس فيما دون خمس ذود) فتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة هي ما بين الثلاث إلى العشر (من الإبل) لا واحد له من لفظه (صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق من الثّمر) بالمثلثة مفتوحة والميم (صَدقةٌ" رواه مسلم).
الحديث صرح بمفاهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء، إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس، ونصاب الفضة مائتا درهم ــــ وهي خمس أواق ــــ؛ وأما نصب الطعام فلم يتقدم وإنما عرف هذا بنفي الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب في الخمسة بمفهوم النفي.