[رح14] ــــ ولهُ من حديث أَبي سعيد "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْساق منْ تَمْر ولا حَب صَدقة" وأَصلُ حديث أَبي سعيد متّفقٌ عليه.
 

(وله) أي لمسلم وهو: (من حديث أبي سعيد رضي الله عنه "لَيْس فيما دون خمسة أوْساق مِنْ تَمْر") بالمثناة الفوقية (ولا حب صدقةٌ" وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه) الحديث تصريح أيضاً بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمر فلم يتقدم فيه شيء.
والأوساق جمع وسقٍ بفتح الواو وكسرها، والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد فالخمسة الأوساق ثلثمائة صاع، والمدّ: رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا القول: وجربت ذلك فوجدته صحيحاً. انتهى.
والحديث دليل على أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورِق والإبل والثمر والتمر لطفاً من الله بعباده وتخفيفاً وهو اتفاق في الأولين وأمّا الثالث ففيه خلاف بسبب ما عارضه من الحديث بعده وهو قوله: