[رح17] ــــ وللدارقطنيِّ عنْ مُعاذ رضيَ الله عنه قالَ: "فأَمّا القِثّاءُ والْبطيخُ والرُّمّانُ والْقصَبُ فعفوٌ عفَا عنْهُ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم" وإسْنادُهُ ضَعيفٌ.
 

(وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب) بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معاً (فعفو عفا عنه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. وإسناده ضعيف) لأن في إسناده [تض] محمد بن عبد الله العزرمي [/تض] بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الراء كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه الله، والذي في الدراقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل عبد الله بن عمرو عن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال: ليس في البقول زكاة" فهذا الذي من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وأما رواية معاذ التي في الكتاب فقال المصنف في التلخيص: فيها ضعف وانقطاع إلا أن معناه قد أفاده الحصر في الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث الأول وحديث "ليس في الخضروات صدقة" أخرجه الدارقطني مرفوعاً من طريق موسى بن طلحة عن معاذ.
وقول الترمذي لم يصح رفعه: إنما يريد المرسل من حديث موسى بن طلحة عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل المراسيل قبول ما أرسله.
وقد ثبت عن علي وعمر موقوفاً وله حكم الرفع. والخضروات ما لا يكال ولا يقتات.