[رح]20 ــــ وعن عمْرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأَةً أَتتِ النَّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَهَا ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتانِ مِنْ ذهب فقال لها: "أَتُعطينَ زكاة هذه؟" قالتْ: لا قال: "أَيسرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بهما يوْمَ القيامة سوارين منْ نارٍ؟" فَأَلْقتهما، رواهُ الثلاثةُ وإسنادهُ قويٌ وصححهُ الحاكمُ من حديث عائشة.
 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة) هي أسماء بنت يزيد بن السكن (أتت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكتان غليظتان) بفتح الميم وفتح السين المهملة والواحدة مسكة وهي الأسورة والخلاخيل (من ذهب فقال لها: "أَتُعْطين زكاة هذه؟" قالت: لا، قال: "أَيَسُرُّك أَنْ يسورك الله بهما يوْم القيامة سوارين من نار"؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي) ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم وهو ثقة فقول الترمذي إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح (وصححه الحاكم من حديث عائشة) وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه "إنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صغتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله؛ فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هن حسبك من النار". قال الحاكم: إسناده على شرط الشيخين.
والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتزكية هذه المذكورة ولا تكون خمس أواقي في الأغلب، وفي المسألة أربعة أقوال:
الأول: وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث.
والثاني: لا تجب الزكاة في الحلية، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله، لآثار وردت عن السلف قاضية بعد وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
والثالث: أن زكاة الحلية عاريتهما، كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر.
الرابع: أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه عن أنس.
وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين، وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوي الوجوب قوله: