[رح]21 ــــ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها أَنّها كانتْ تَلْبس أَوْضَاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أَكنزٌ هَوَ؟ قال: "إذا أَدَّيت زكاتَهُ فَلَيْس بكنز" رواه أبو دَاود والدارقطني وصحّحهُ الحاكمُ.
 

(وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أوضاحا) في النهاية هي نوع من الحلي يعلم من الفضة سميت بها بياضها واحدها وضح انتهى وقوله (من ذهب) يدل على أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحاً (فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟" أي يدخل تحت آية {الذين يكنزون الذهب والفضة} (قال: إذا أَديت زكاته فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم).
فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية، وأن كل مال أخرجت زكاته ليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية.