[رح]22 ــــ وَعَنْ سَمُرة بن جُنْدبٍ رضي اللَّهُ عنهُما قال: "كان رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يأمُرُنا أن نُخْرج الصَّدقة منَ الذي نَعُدُّه للبيع" رواهُ أَبو داود وإسنادُهُ ليّنٌ.
 

لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول وأخرجه الدراقطني والبزار من حديثه أيضاً.
والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة.
واستدل للوجوب أيضاً بقوله تعالى: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم} قال مجاهد: نزلت في التجارة.
وبما أخرجه الحاكم أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته" والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال: لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها.