[رح]22 ــــ وَعَنْ سَمُرة بن جُنْدبٍ رضي اللَّهُ عنهُما قال: "كان رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يأمُرُنا أن نُخْرج الصَّدقة منَ الذي نَعُدُّه للبيع" رواهُ أَبو داود وإسنادُهُ ليّنٌ. |
لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول وأخرجه الدراقطني والبزار من حديثه أيضاً. والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة. واستدل للوجوب أيضاً بقوله تعالى: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم} قال مجاهد: نزلت في التجارة. وبما أخرجه الحاكم أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته" والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال: لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. |