[رح]24 ــــ وَعَنْ عَمْرو بن شُعيب عن أَبيه عن جَدِّه رضي الله عنهُمْ أَنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ في كَنْز وَجَدهُ رجلٌ في خَربةٍ: "إنْ وجدتهُ في قَريْة مسْكونة فعَرِّفه، وإن وجدته في قرية غير مَسْكونةٍ ففيه وفي الرَّكاز الخُمُس" أَخرجه ابن ماجهْ بإسناد حسنٍ.
 

في قوله: "ففيه وفي الركاز" بيان أنه قد صار ملكاً لواجده وأنه يجب عليه إخراج خمسه وهذا الذي يجده في قرية لم يسمه الشارع ركازاً لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض بل ظاهره أنه وجد في ظاهر القرية.
وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه يشترط في الركاز أمران: كونه جاهلياً، وكونه في موات، فإن وجد في شارع أو مسجد فلقطة، لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة، وإن وجد في ملك شخص فللشخص المالك، إن لم ينفه عن ملكه، فإن نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه، وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي للأرض ووجه ما ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو عن عمرو بن شعيب بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرِّفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".