[رح4] ــــ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زكاة الفطر طُهْرةً للصائم منَ اللّغو والرّفث، وطُعْمةً للمساكين، فَمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاة فهيَ زكاةٌ مَقْبُولةٌ، ومَنْ أَدَّاها بَعْد الصَّلاة فَهي صَدقةٌ مَن الصَّدقات" رواهُ أَبُو داود وابن ماجَهُ وَصحّحه الحاكم.
 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زكاة الفطر "طُهْرة للصَّائم من اللغو والرَّفث) والواقع منه في صومه (وطعمة للمساكين، فمن أَدَّاها قبْل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).
فيه دليل على وجوبها لقوله فرض كما سلف.
ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات..
ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها مؤقت، فقيل: تجب من فجر أول شوال، لقوله: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" وقيل: من غروب آخر يوم من رمضان لقوله: "طهرة للصائم" وقيل: تجب بمضي الوقتين عملاً بالدليلين.
وفي جواز تقديمها أقوال: منهم من ألحقها بالزكاة فقال: يجوز تقديمها ولو إلى عامين، ومنهم من قال يجوز في رمضان لا قبله لأن لها سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمهما كالنصاب والحول، وقيل لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين وأدلة الأقوال كا ترى.
وفي قوله: "طعمة للمساكين" دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من الآل.
وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف في الثمانية الأصناف واستقواه المهدي لعموم (إنما الصدقات) والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص، فإنه قد وقع الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها ففي حديث معاذ: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم".