[رح11] ــــ وعن الزبيْرِ بن العوَّام رضيَ اللَّهُ عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لأَنْ يأخُذَ أَحدكُمْ حَبْلَهُ فيأتَي بحُزْمةٍ من الحطب على ظهره فيبيعَها فيكفَّ الله بها وَجْهه خيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يسأل الناسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوه" رواهُ البخاريُّ.
 

(وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: لأنْ يَأَخُذَ أحَدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها) أن بقيمتها (وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري).
الحديث دل على ما دل عليه قبله من قبح السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة، وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الردّ إن لم يعطه المسؤول، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله أن أعطى كل من يسأل.
وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط أنه لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق.