[رح12] ــــ وعنْ سَمْرَةَ بن جُنْدبُ رضيَ الله عنهُما قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "المسألة كدٌّ يكدُّ بها الرَّجُلُ وجْهَهُ إلا أنْ يسْأَلَ الرَّجُلُ سُلطاناً أَوْ في أَمر لا بُدَّ مِنْهُ" رواهُ الترمذي وصححهُ.
 

أي سؤال الرجل أموال الناس كدّ أي خدش وهو الأثر وفي رواية كُدوح بضم الكاف.
وأما سؤاله من السلطان فإنه لامذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة للسلطان في السائل لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثراً فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعل قسيما للأمر الذي لا بد منه، وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه "لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع" الحديث.
وقوله: "أو في أمر لا بد منه" أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال ويأتي حديث قبيصة قريباً وهومبين ومفسر الأمر الذي لا بد منه.