[رح2] ــــ وعن عُبَيْد الله بن عَديِّ بن الخيار رضي اللَّهُ عنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ حدّثَاهُ أنّهُما أَتَيا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يسأَلانه من الصَّدقة فقَلّب فيهما البصر فرآهُما جَلْدَيْن فقال: "إن شئتما أَعطيتُكما ولا حظَّ فيها لغنيٍ ولا لقويٍ مُكتَسِبٍ" رواهُ أَحمدُ وقوَّاه وأبو داودَ والنسائيُّ.
 

(وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه) بكسر الخاء المعجمة فمثناه تحتية آخره راء وعبيد الله يقال إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد في التابعين روى عن عمر وعثمان وغيرهما (أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر) فسر ذلك الرواية الأخرى بلفظ فرفع فينا النظر وخفضه (فرآهما جلدين فقال: "إنْ شِئْتُما أَعْطَيْتُكُمَا ولاحَظَّ فِيها لِغَنِيَ ولَا لِقَويَ مُكْتَسِبٍ" رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي) قال أحمد بن حنبل: ما أجوده من حديث.
وقوله "إن شئتما" أي إن أخذ الصدقة ذلة فإن رضيتما بها أعطيتكما، أو أنها حرام على الجلد فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما، قاله توبيخا وتغليظا.
والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بمفهوم الآية وإن اختلف في تحقيق الغنى كما سلف وعلى القوي المكتسب لأن حرفته صيرته في حكم الغني ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل.

الموضوع التالي


[رح3] ــــ وعنْ قبيصة بن مخارق الهلاليَّ رضي الله عنهُ قال: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إنَّ المسألة لا تَحِلُ إلا لأحد ثلاثة: رَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالةً فحَلْت لَهُ المسأَلَة حتى يُصيبها ثم يمسك، ورجلٍ أَصابتْهُ جائحَةٌ اجتاحتْ مالهُ فَحَلّت لهُ المسْأَلَةُ حتى يصيب قواماً منْ عيشٍ، ورجل أَصابتهُ فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذوي الحجى مِنْ قَوْمه: لَقَدْ أصابت فلاناً فاقةٌ فحَلّتْ لَهُ المسأَلةُ حتى يُصيب قواماً مِنْ عَيْش فمَا سواهُنَّ من المسأَلة يا قبيصةُ سُحْتٌ يأكُلُها صاحبُها سُحْتاً" رواهُ مُسْلمٌ وأبو داودَ وابنُ خزيمةَ وابنُ حِبّانَ.