[رح6] ــــ وعنْ أَبي رافع رضي الله عنه أَنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعثَ رجُلاً على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصْحَبْني فإنك تُصيبُ منها، فقال: لا حتى آتيَ النبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأَسْأَلُهُ، فأَتاهُ فسأله فقال: "مولى القَوْم مِنْ أَنفسهم وإنّا لا تحلُّ لنَا الصَّدقةُ" رواهُ أَحْمدُ والثلاثة وابنُ خُزيمةَ وابنُ حِبّان.
 

(وعن أبي رافع رضي الله عنه) هو أبو رافع مولى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، قيل: اسمه إبراهيم، وقيل: هرمزُ وقيل: كان للعباس فوهبه لرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بإسلامه، فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأعتقه، مات في خلافة علي كما قاله ابن عبد البر (أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعث رجلاً على الصدقة) أي على قبضها (من بنى مخزوم) اسمه الأرقم (فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها فقال: لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال: "مولى القوم من أَنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة" رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان).
الحديث دليل على أن حكم مولى آل محمد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حكمهم في تحريم الصدقة.
قال ابن عبد البر في التمهيد: لأنه لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ولبني هاشم ولمواليهم اهـ.
وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة في النسب، ولأنه ليس لهم في الخمس سهم. وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهي مردودة فإنها ترفع النص؛ قال ابن عبد البر: هذا خلاف الثابت من النص، ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي وبالأولى على آل محمد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه على بعض عمله الذي ولاه النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فينال عمالة لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته فإنه جائز لأبي رافع أخذه إذ هو داخل تحت الخمسة الذين تحل لهم لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو حلال لأبي رافع فهو نظير قوله فيما سلف "ورجل تصدق عليه منها فأهدى منها".