[رح2] ــــ وعن عمّارِ بن ياسرٍ رضيَ الله عنه قال: "من صام اليوْمَ الذي يشكُّ فيه فقد عصى أَبا القاسم صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم" وذكره البخاري تعليقاً ووصلهُ الخمسة وصححه ابنُ خزيمة وابنُ حبّان.
 

(وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك) مغير الصيغة مسند إلى (فيه فقد عصى أبا القاسم صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. ذكره البخاري تعليقاً ووصله) إلى عمار، وزاد المصنف في الفتح: الحاكم وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي آسحاق عنه ولفظه عندهم "كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام.. ألخ (الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان) قال وابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك انتهى. وهو موقوف لفظاً مرفوع حكماً، ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم، وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته.
والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعي، واختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه، ومنعم من منع منه وعده عصياناً لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين.
وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن علياً رضي الله عنه قال: "لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان. فهو أثر منقطع. على أنه ليس في يوم شك مجرد، بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام وقال: لأن أصوم إلخ.

ومما هو نص في الباب حديث ابن عباس "فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً" أخرجه أحمد وأصحاب النبي وابن خزيمة وأبو يعلى، وأخرجه الطيالسي بلفظ "ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان" وأخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في صحيحه، ولأبي داود من حديث عائشة "كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية الهلال" أي هلال رمضان "فإن غم عليه عدد ثلاثين يوماً ثم صام" وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعاً "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" وفي الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من ذلك قوله: