[رح5] ــــ وَعَنْ ابْن عُمَرَرضي اللَّهُ عنهما قال: "تراءَى النّاسُ الهلال فأَخبَرتُ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنِّي رأَيْتُهُ فصامَ وأَمَرَ النّاس بصيامِهِ" رواهُ أبو داود وصحّحه ابنُ حبّان والحاكم.
 

الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولاً فيه وهو مذهب طائفة من أئمة العلم. ويشترط فيه العدالة.
وذهب آخرون: إلى أنه لا بد من الاثنين لأنها شهادة، واستدلوا بخبر رواه النسائي عن عبد الرحمن بن الخطاب أنه قال جالست أصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً إلا أن يشهد شاهدان" فدل بمفهومه أنه لا يكفي الواحد.
وأجيب عنه بأنه مفهوم والمنطوق الذي أفاده حديث ابن عمر وحديث الأعرابي الآتي أقوى منه، ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل بخبر المرأة والعبد.
وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار في كفاية خبر الواحد. وأما حديث ابن عباس وابن عمر أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "أجاز خبر واحد على هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين" فإنه ضعفه الدارقطني وقال: تفرّد به [تض] حفص بن عمر الأيلي [/تض] وهو ضعيف.
ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم دخولاً أيضاً قوله: