[رح5] ــــ وعنْ أَبي ذرٍّ رضي الله عنْه قال: "أمَرَنا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ نَصُوم من الشهر ثلاثةَ أَيّام: ثلاثَ عشرة وأَرْبع عشرة وخمسَ عشرة" رواه النسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحّحه ابن حبّانَ.
 

الحديث ورد من طرق عديدة من حديث أبي هريرة بلفظ "فإن كنت صائماً فصم الغرّ: أي البيض" أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان. وفي بعض ألفاظه عند النسائي: "فإن كنت صائماً فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وأخرج أصحاب السنن من حديث قتادة بن ملحان "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وقال: هي كهيئة الدهر" وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعاً "صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر ثلاث الأيام البيض" الحديث وإسناده صحيح.
ووردت أحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة ومبينة بغير الثلاثة. وأخرج أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود: "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر". وأخرجه مسلم من حديث عائشة "كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي في أي الشهر صام".
وأما المبينة بغير الثلاث فهي ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حفصة "كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصوم في كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى" ولا معارضة بين هذه الأحاديث فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكل من الرواة حكى ما اطلع عليه إلا أن ما أمر به وحث عليه ووصى به أولى وأفضل.
وأما فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عين الشارع أيام البيض وللعلماء في تعيين الثلاثة الأيام التي يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة سردها في الشرح.