[رح6] ــــ وَعَنْ أَبي هُرَيْرة رضيَ الله عَنْهُ أَنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "لا يحلُّ للمرْأَةِ أَنْ تصومَ وزوْجها شاهدٌ إلا بإذْنهِ" مُتفقٌ عَلَيْهِ واللفظُ للبُخاري، زَادَ أَبو داود: "غَيْرَ رَمضانَ".
 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا يحل للمرأة) أي المزوّجة بدليل قوله (أن تصوم وزوجها شاهد) أي حاضر (إلا بإذنه" متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود "غير رمضان").
فيه دليل على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم، وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره الزوج، ويقاس عليه القضاء فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرّم.