[رح7] ــــ وَعَنْ أَبي سعيد الْخُدرِيِّ رضي الله عنهُ "أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَى عَنْ صيام يَوْمَيْن: يَوْم الْفطْر وَيَوْمِ النّحْر" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.
 

فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين، لأن أصل النهي التحريم وإليه ذهب الجمهور فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره في الأظهر لأنه نذر بمعصية، وقيل: يصوم مكانهما عنهما.