[رح7] ــــ وَعَنْ أَبي سعيد الْخُدرِيِّ رضي الله عنهُ "أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَى عَنْ صيام يَوْمَيْن: يَوْم الْفطْر وَيَوْمِ النّحْر" مُتّفقٌ عَلَيْهِ. |
فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين، لأن أصل النهي التحريم وإليه ذهب الجمهور فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره في الأظهر لأنه نذر بمعصية، وقيل: يصوم مكانهما عنهما. |