[رح8] ــــ وَعَنْ نُبَيْشةَ الهُذَليِّ رضي اللَّهُ عنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَيّامُ أَكْل وشربٍ وذكرِ الله عَزَّ وَجَلَّ" رواهُ مُسْلمٌ.
 

(وعن نُبَيْشة) بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وشين معجمة يقال له نبيشة الخير ابن عمرو وقيل: ابن عبد الله (الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أيام التشريق" وهي ثلاثة أيام بعد النحر، وقيل يومان بعد النحر "أيام أَكل وشرب وذكر الله عزَّ وجل" رواه مسلم). وأخرجه مسلم أيضاً من حديث كعب بن مالك، وابن حبان من حديث أبي هريرة، والنسائي من حديث بشر بن سحيم، وأصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر، والبزار من حديث ابن عمر: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد".
وأخرج أبو داود من حديث عمر في قصته: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها" أي أيام التشريق. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السمي: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال" البعال مواقعة النساء.
والحديث وما سقناه في معناه دال على النهي عن الصوم أيام التشريق وإنما اختلف هل هو نهي تحريم أو تنزيه فذهب إلى أنه للتحريم مطلقاً جماعة من السلف وغيرهم وإليه ذهب الشافعي في المشهور وهؤلاء قالوا: لا يصومها المتمتع ولا غيره وجعلوه مخصصاً لقوله تعالى: {ثلاثة أيام في الحج} لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده والحديث خصوصها لكونه مقصوداً بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم.
وذهبت الهادوية: إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي، كما يفيده سياق الآية، ورواية ذلك عن عليّ عليه السلام قالوا: ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد الهدي.
وذهب آخرون: إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدي المحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده: