[رح9] ــــ وعن عائشةَ وابن عُمَر رضيَ اللَّهُ عنهم قالا: لم يُرَخّص في أَيّام التّشريقِ أَنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدّيَ" رَواه البُخاريُّ.
 

فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي وكان متمتعاً أو قارناً أو محصراً لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل "يرخص" هو رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأنه مرفوع وفي ذلك أقوال ثلاثة:
ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان حجة وإلا فلا وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي إلا أنها بإسناد ضعيف لفظها "رخص رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق" إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول وقد روي من فعل عائشة وأبي بكر وفتيا لعليّ رضي الله عنهم.
وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينهض عليه دليل.