[رح10] ــــ وعَن أَبي هُريرة رضي اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا تخُصّوا ليْلةَ الْجُمعةِ بقيامٍ منْ بين الليالي، ولا تخصُّوا يومَ الجُمعة بصيامٍ منْ بين الأيام إلا أن يكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحدُكم" رواهُ مسلمٌ.
 

الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة، وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أُخر وردت بها أحاديث فيها مقال.
وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة من رجب ولو ثبت حديثها لكان مخصصاً لها من عموم النهي لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع.
ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفرداً قال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم الجمعة كما ثبت عن صوم العيد.
وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله أو بعده.
وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود "كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة" أخرجه الترمذي وحسنه فكان فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قرينة على أن النهي ليس للتحريم. وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوماً قبله أو بعده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال.
واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد كما روي من حديث أبي هريرة مرفوعاً "يوم الجمعة يوم عيدكم وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: "من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر" وهذا أيضاً من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده كما يفيده قوله: